إِجْمَاع
المظهر
في اللغة: العزم والاتفاق.
وفي الاصطلاح: اتفاق المجتهدين في أمة محمد - عليه الصلاة والسلام - في عصر على أمر ديني؛ والعزم التام على أمر من جماعة أهل الحل والعقد.
الإجماع المركب
[عدل]عبارة عن الاتفاق في الحكم مع الاختلاف في المأخذ، لكن يصير الحكم مختلفاً فيه بفساد أحد المأخذين.
مثاله: انعقاد الإجماع على انتقاض الطهارة عند وجود القيء والمس معاً، لكن مأخذ الانتقاض عندنا القيء، وعند الشافعي: المس، فلو قدر عدم كون القيء ناقضاً، فنحن لا نقول بالانتقاض، فلم يبق الإجماع، ولو قدر عدم كون المس ناقضاً، فالشافعي لا يقول بالانتقاض، فلم يبق الإجماع أيضاً.